الفصل الثاني: في الأحكام - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ز: الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلىأسوأ الاحتمالات في ثمانية: منع الزوج
من الوطئ ومنعها من المساجد وقراءةالعزائم وأمرها بالصلوات والغسل عند كلصلاة
وصوم جميع رمضان وقضاء أحد عشر على رأيوصوم يومين أول وحادي عشر، قضاء عن
يوم وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثانيوثاني عشر ويجزئها عن الثاني والحادي عشريوم
واحد بعد الثاني وقيل الحادي عشر.


ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثماستحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر فإن
نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أنتنتهي إلى الطرف.


الفصل الثاني: في الأحكام

يحرم على الحائض كل عبادة مشروطةبالطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة
القرآن، ويكره حمله ولمس هامشه، ولايرتفع حدثها لو تطهرت ولا يصح صومها،ويحرم
عليها الجلوس في المسجد، ويكره الجوازفيه ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا، وكذايحرم
على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه،ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها ويكره
ما عداها، ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت،ويحرم على زوجها وطؤها قبلا فيعزر لو
تعمده عالما، وفي وجوب الكفارة قولانأقربهما الاستحباب وهي دينار في أولهقيمته عشرة
دراهم ونصفه في أوسطه وربعه في آخره،ويختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أول لذات
الستة ووسط لذات الثلاثة فإن كرره تكررتمع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير وإلافلا.


ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام،ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل،
ولا يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوجمطلقا أو حكمه وانتفاء الحمل، ويجب عليها
الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجبالوضوء سابقا أو لاحقا، ويجب عليها قضاء
الصوم دون الصلاة إلا ركعتي الطواف،ويستحب لها الوضوء عند وقت كل صلاة
والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالىبقدرها، ويكره لها الخضاب.


وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدمفيها والمبتدئة بعد مضى ثلاثة على الأحوط،
ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشرالاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقية طهرتوإلا

/ 303