وجود التراب. وإذا مزج التراب بشئ منالمعادن فإن استهلكه التراب جاز وإلا لميجز.
ويكره بالسبخة والرمل. ويستحب أن يكون منربا الأرض وعواليها. ومع فقد التراب
يتيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرفدابته. ومع فقدان ذلك يتيمم بالوحل.
الطرف الثالث: في كيفية التيمم
ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت ويصح معتضيقه، وهل يصح مع سعته؟ فيهتردد، والأحوط المنع.
والواجب في التيمم: النية، واستدامةحكمها والترتيب يضع يديه على الأرض ثميمسح
الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفهثم يمسح ظاهر الكفين، وقيل: باستيعاب
مسح الوجه والذراعين، والأول أظهر.
ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة لجبهتهوظاهر كفيه، ولا بد فيما هو بدل من الغسلمن
ضربتين وقيل: في الكل ضربتان، وقيل: ضربةواحدة، والتفصيل أظهر.
وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر علىالجبهة، ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي.
ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم فلوأبقى منها شيئا لم يصح. ويستحب نفض
اليدين بعد ضربهما على الأرض. ولو تيمموعلى جسده نجاسة صح تيممه كما لو تطهربالماء
وعليه نجاسة لكن في التيمم يراعي ضيقالوقت.
الطرف الرابع: في أحكامه
وهي عشرة:الأول: من صلى بتيممه لا بعيد سواء كان فيحضر أو سفر، وقيل: في من تعمد الجنابة
وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيممويصلي ثم يعيد وفي من منعه زحام الجمعة عن
الخروج مثل ذلك. وكذا من كان على جسدهنجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها، والأظهرعدم
الإعادة.
الثاني: يجب عليه طلب الماء فإن أخلبالطلب وصلى ثم وجد الماء في رحله أو معأصحابه