كتاب الطهارة
باب المياه
قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماءاطهورا.ولا تجوز إزالة النجاسة ورفع الحدث إلابالماء المطلق، فإذا خالطه طاهركالزعفران
وشبهه، فإن سلبه اسم الماء لم يجز رفعالحدث وإزالة النجاسة به وإن لم يسلبه جازذلك فيه.
وإن وقعت فيه نجاسة وكان في مصنع أو غديروشبههما وكان كرا ومبلغه ألف ومائتا رطل
بالبغدادي، أو كان ثلاثة أشبار ونصفاطولا في عرض وفي عمق - لم ينجسه، إلا أنيغلب
على لونه أو طعمه أو رائحته، ويطهربزوالها بالماء أو الهواء أو التراب أو منقبل نفسه، فإن
زالت النجاسة بمسك أو كافور لم يطهرلأنهما ساتران لا مزيلان، وإن كان دون كرنجس
بكل حال ويطهر بأن يتمم كرا.
ولو جمع بين نصفي كر نجسين لطهرا، فإنفرقا بعد فعلى الطهارة إلا أن تكون
النجاسة عينا قائمة.
أحكام البئر: وإن كان الماء في بئر نجس بمايرد عليها منها. وطريق تطهيرها أن ينزحمنها ما
قدره الشرع وما لم يقدر فيه شيئا فالأصلألا يستعمل لأنه نجس فإذا نزح كله فقد ذهب
وجاء غيره طاهرا.