الفصل الثاني: في الحيض - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره معالإمكان، ويكره أن يستعين فيه.



الفصل الثاني: في الحيض


وهو يشتمل على بيانه وما يتعلق به:



أما الأول:



فالحيض: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة،ولقليله حد وفي الأغلب يكون أسود

غليظا حارا يخرج بحرقة.



وقد يشتبه بدم العذرة فتعتبر بالقطنة،فإن خرجت مطوقة فهو العذرة، وكل ما تراه

الصبية قبل بلوغها تسعا فليس بحيض، وكذاقيل فيما يخرج من الجانب الأيمن.



وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة، وكذاأقل الطهر. وهل يشترط التوالي في

الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة؟الأظهر الأول. وما تراه المرأة بعد يأسهالا يكون

حيضا، وتيأس المرأة ببلوغ ستين و قيل: فيغير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة.وكل

دم رأته المرأة دون الثلاثة فليس بحيضمبتدئة كانت أو ذات عادة، وما تراه منالثلاثة إلى

العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض(سواء) تجانس أو اختلف، وتصير المرأة ذات

عادة بأن ترى الدم دفقة ثم ينقطع على أقلالطهر فصاعدا ثم تراه ثانيا بمثل تلكالعدة

ولا عبرة باختلاف لون الدم.



مسائل خمس:


الأولى: ذات العادة تترك الصلاة والصومبرؤية الدم إجماعا وفي المبتدئة تردد،الأظهر

أنها تحتاط للعبادة حتى تمضى لها ثلاثةأيام.



الثانية: لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطعورأت قبل العاشر كان الكل حيضا، ولو

تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذينذكره، ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته

كان الأول حيضا منفردا والثاني يمكن أنيكون حيضا مستأنفا.



الثالثة: لو انقطع لدون عشرة فعليهاالاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقيةاغتسلت،

/ 303