بالإجماع المذكور فصل: في التيمم
وأما التيمم فكيفيته أن يضرب المحدث بمايوجب الوضوء أو الغسل بيديه على ما يتيممبه ضربة واحدة وينفضهما ويمسح بهما وجههمن قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ثم يمسح
بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى منالزند إلى أطراف الأصابع ثم يمسح بباطنكفه
اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك. يدل على أنهضربة واحدة قوله تعالى: فامسحوا
بوجوهكم وأيديكم منه، ومن مسح بضربةواحدة فقد امتثل المأمور به، ويعارضالمخالف
بما رووه عن عمار رضي الله عنه من قولالنبي (ص): التيمم ضربة للوجه
والكفين، وقد روى أصحابنا أن الجنب يضربضربتين إحديهما للوجه والأخرى لليدين
وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، ويدل على أنمقدار الممسوح من الوجه واليدين ما ذكرناه
بعد إجماع الإمامية عليه قوله تعالى:فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وفائدةالباء هاها
التبعيض على ما سبق. والنية تجب في التيمملمثل ما قلناه في الوضوء غير أنه لا ينويبه رفع الحدث لأنه
لا يرفعه على ما قدمناه. والترتيب واجبفيه لمثل ما قلناه في الوضوء أيضا وكذلكالموالاة.
ولا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء أو عدمما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن غير مجحف
أو عدم ملك للماء أو إذن في استعماله أوحصول خوف في استعماله لمرض أو شدة برد أو
عطش أو عدو أو حصول علم أو ظن بفوت الصلاةقبل الوصول إليه أو كون الماء نجسا
بالإجماع المذكور، ولا يجوز إلا في آخروقت الصلاة بدليل الاجماع، ولأنه أبيحللضرورة فلا
يجوز فعله قبل تأكد الضرورة. ولا يجوزفعله إلا بعد الطلب للماء رمية سهم فيالأرض
وفي الأرض السهلة رمية سهمين يميناوشمالا وأماما ووراء بإجماعنا، وطريقةالاحتياط
تقتضي ذلك لأنه لا خلاف في صحة تيممهوبراءة ذمته من الصلاة إذا تيمم على الوجهالذي
شرحناه وليس كذلك إذا تيمم على خلافه.