بسؤر الهر ويكره سؤر الدجاج.
وإذا عجن عجين بماء نجس فروي: أنه يؤكل وأنالنار طهرته، وروي: أنه يباع من
مستحل الميتة، وروي: أنه يدفن. وإذااستعمل ماء نجسا في طهارة عالما بهفطهارته فاسدة
وعليه إعادة ما صلى به منها، وإن لم يكنعالما ثم علم أعاد ما كان في الوقت، وإنتقدمه
العلم أعاد بكل حال.
ولا يحتاج غسل الثياب والأواني ونزحالآبار من النجاسات إلى نية فلو غسله غيرعالم
بنجاسته يطهر، ويكره التداوي بالعيونالحمية ولا بأس بالوضوء منها. والطهارةبماء زمزم
لا تكره، ويستحب أن يكون بين البئروالبالوعة سبع أذرع في الأرض الرخوةوالبئر تحت
البالوعة، وخمس أذرع في الصلبة أو كونالبئر فوق البالوعة من جميع جوانبها فيكله،
ويجوز من قرب أو بعد إذا لم يفسد الماء.
ويكره استعمال الماء الأجن مع وجود الماءالطيب، ولا ينجس الماء وغيره بموت
ما لا نفس له سائلة فيه، وكره ما ماتت فيهالعقرب والوزغة أو دخلتا فيه حيتين لمكانالسم،
وإذا باشره حيوان طاهر حيا لم ينجسهكالهرة والفأرة وشبههما، وإن باشره نجسحيا
كالكلب والخنزير نجسه إن كان قليلا أو ماءبئر. وروي: في البئر يقع فيها ماء المطر فيه
البول والعذرة وروث الدواب وخرؤ الكلابينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة.
وروي: عن الفأرة تقع في البئر ولم تنتن نزحأربعين دلوا وحمل على الندب. وروي: فيالثور
نزح الماء كله. وروي: في لحم الخنزير عشروندلوا. وروي: في البئر يقع فيها قطرات من بول
أو دم أو شئ من غيرها كالبعرة ونحوها ينزحمنها دلاء
وسئل علي عليه السلام أ يتوضأ من فضل وضوءجماعة المسلمين أو من ركو أبيض
مخمر؟ فقال: بل فضل جماعة المسلمين فإنأحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحةالسهلة.
باب الأنجاس
ويجب تطهير الثوب والبدن للصلاة وموضعالسجود.والنجاسة: الخمر وكل مسكر والفقاع والمنيوالدم المسفوح وبول وروث ما لا يؤكل