باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس

الحيض والمحيض عبارتان عن معنى واحد، وهوالدم الأسود الخارج بحرارة ودفع
في أغلب الأوقات والأحوال في زمان مخصوصمن شخص مخصوص. فهذا الحد أسلم
من حد من قال: إن الحائض هي التي ترى الدمالأسود الحار الذي له دفع. وبهذه الصفات
يتميز من دم الاستحاضة والعذرة والقرحوغيرها، وهذا لا يصح لأنها لو رأت الدمبهذه
الصفات في أقل من ثلاثة أيام لم يكن حيضابالإجماع، وكذلك لو رأته بعد العشرةالأيام
بهذه الصفات لم يكن حيضا، وإن شئت قلت: هوالدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على
وجه إما بظهوره أو بانقطاعه، فقولنا: "بظهوره " المراد به أنها إذا رأت المطلقةالدم الثالث
أول قطرة منه بانت على الصحيح من الأقوال،هذا إذا كانت لها عادة مستقيمة ورأته فيها
لأن العادة والغالب كالمتيقن في حكمالشرعيات، فأما إذا لم يكن لها عادةمستقيمة
فلا تخرج من العدة برؤية القطرة من الدمالثالث إلا بعد اليقين بأن ذلك الدم دمحيض،
وهو أن يتوالى ثلاثة أيام متتابعة لأنهافي العدة بيقين، ولا يجوز أن يخرج مناليقين إلا بيقين
مثله، ولا يقين لها إذا رأت القطرة إلاإذا دام ثلاثة أيام إلا أن تراه في أيامعادتها المستقيمة
فيحكم بأنه حيض لما قدمناه من أن العادةوالأغلب كالمتيقن الحاصل فليلحظ هذاالموضع
وليتأمل.


وبعض أصحابنا قال: إن كان طلاقها في أولطهرها قلت بذلك وإن كان طلقها في آخر
طهرها فلا تخرج من العدة إلا بعد انقطاعهواستيفاء أيامه، فهذا معنى قولهم بظهوره
أو بانقطاعه على هذا القول والمذهب، وهومذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد النعمان،والأول
مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي: وهو أنهاتخرج من العدة برؤية القطرة من الدمالثالث،
وقد قلنا ما عندنا في ذلك وحققناه، وهوأنها إن كانت لها عادة مستقيمة مستمرةفمذهب
شيخنا أبي جعفر وقوله صحيح، وإن لم يكنلها عادة مستمرة فلا تخرج من العدة إلا بعد
استيفاء ثلاثة أيام متتابعات لأنها فيالعدة بيقين فلا يخرج من اليقين إلا بيقينمثله فهذا تحرير
القولين.


/ 303