بالنجاسة.
والماء الذي تغسل به النجاسة نجس سواء كانفي الغسلة الأولى أو الثانية وسواء
كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن وسواء بقيعلى المغسول عين النجاسة أو نقى، وكذاالقول
في الإناء على الأظهر. وقيل: في الذنوب إذاألقي على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع بقائه
على طهارته.
القول: في الآنية
ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أوفضة ولا استعمالها في غير ذلك. ويكرهالمفضض، وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة، وفيجواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد
والأظهر المنع. ولا يحرم استعمال غيرالذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهرولو
تضاعفت أثمانها، وأواني المشركين طاهرةحتى يعلم نجاستها.
ولا يجوز استعمال شئ من الجلود إلا ما كانطاهرا في حال الحياة ذكيا، ويستحب
اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعدذكاته: ويستعمل من أواني الخمر ما كانمقيرا أو
مدهونا بعد غسله، ويكره ما كان خشبا أوقرعا أو خزفا غير مدهون.
ويغسل الإناء من ولوع الكلب ثلاثا أولاهنبالتراب على الأصح، ومن الخمر والجرذ
ثلاثا بالماء والسبع أفضل، ومن غير ذلكمرة واحدة والثلاث أحوط.