الفصل الخامس: في اللواحق - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الجنائز المتعددة وتجزئ الواحدة فينبغيأن يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب
وهكذا صفا مدرجا ثم يقف الإمام وسط الصف.


الفصل الرابع في الدفن:

والواجب فيه على الكفاية شيئان: دفنه فيحفيرة تحرس الميت عن السباع وتكتم
رائحته عن الناس، واستقبال القبلة به بأنيضجع على جانبه الأيمن.


والمستحب وضع الجنازة على الأرض عندالوصول إلى القبر وأخذ الرجل من عند
رجلي القبر والمرأة مما يلي القبلة،وإنزاله في ثلاث دفعات وسبق رأسه والمرأةعرضا، وتحفى
النازل وكشف رأسه وحل أزراره وكونهأجنبيا إلا المرأة، والدعاء عند إنزالهوحفر القبر
قامة أو إلى الترقوة واللحد مما يليالقبلة، وحل عقد الأكفان من عند رأسهورجليه، وجعل
شئ من تربة الحسين (ع) معه، وتلقينهوالدعاء له وشرج اللبن والخروج من قبل
رجلي القبر، وإهالة الحاضرين التراببظهور الأكف مسترجعين، ورفع القبر أربعأصابع
وتربيعه وصب الماء عليه من قبل رأسه ثميدور عليه وصب الفاضل على وسطه ووضع اليد
عليه، والترحم وتلقين الولي بعد الانصرافمستقبلا للقبر والقبلة بأرفع صوتهوالتعزية
وأقلها الرؤية له قبل الدفن وبعده.


الفصل الخامس: في اللواحق

راكب البحر مع تعذر البر يثقل أو يوضع فيوعاء بعد غسله والصلاة عليه ثم يلقى
في البحر. ولا يدفن في مقبرة المسلمينغيرهم إلا الذمية الحامل من مسلم ويستدبربها
القبلة.


ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورةوإهالة ذي الرحم وتجصيص القبور
وتجديدها والمقام عندها والتظليل عليهاودفن ميتين في قبر واحد والنقل إلا إلى أحد
المشاهد والاستناد إلى القبر والمشيعليه.


ويحرم نبش القبر ونقل الميت بعد دفنه وشقالرجل الثوب على غير الأب والأخ، ويشق

/ 303