باب السهو في الطهارة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 2

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



استقبل شعر اليدين أو مسح على الجمة بطلوأعاد ما صلى به.


باب السهو في الطهارة

من صلى محدثا تطهر وأعاد الصلاة، فإن تيقنالحدث والطهارة ولا يعلم السابق أو
تيقن الحدث وشك في الطهارة أو شك فيهماتطهر، فإن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى
على الطهارة، فإن شك في الطهارة أو بعضهاوهو على حالها تطهر أو فعل البعض المشكوك
فيه ما لم يجف السابق فإن جف استأنفالوضوء، فإن قدم ما يؤخر سهوا ثم ذكر قدمما يقدم
وبنى ما لم يجف السابق، فإن شك بعدانصرافه من حال الطهارة لم يلتفت إليه.


ومن توضأ لكل صلاة وضوء ثم ذكر أنه أحدثعقيب إحدى الطهارات أو ترك عضوا
من إحداها لا يدري من أيها كان توضأ وأعادالكل، فإن توضأ لصلاة ولم يحدث ولم يصل
ثم جدد الوضوء ثم صلى ثم ذكر ترك عضو منإحدى الطهارتين كذلك فصلاته صحيحة
فإن ذكر في هذه أنه أحدث عقيب إحدىالطهارتين كذلك أعاد الوضوء والصلاة، فإن
صلى بالأول ثم جدد الوضوء وصلى ثم ذكر تركعضو كذلك فعليه إعادة الأولى فقط وهلم
جرا، فإن توضأ وصلى ثم جدده ثم صلى ثم ذكرحدثا عقيب إحدى الصلاتين كذلك
صحت الصلاتان معا وعلى هذا.


باب نواقض الطهارة

وهي على ثلاثة أقسام: ما يوجب الوضوء، ومايوجب الغسل، وما يوجبهما معا.


فالأول: البول والغائط والنوم الغالب علىالعقل وما أشبه النوم كالإغماء والجنون
والريح المتيقن خروجها وقليل الاستحاضة.


والثاني: الجناية.


والثالث: الحيض والاستحاضة - على وجه -والنفاس ومس أموات الناس بعد
بردهم وقبل تطهيرهم على خلاف.


ومن مسح على الخفين لأمر أباحه له أو مسحعلى الجبائر لأجل العذر ثم زال ذلك العذر

/ 303