السيد متمما للمسألة: وليس يجب أن يعرفعلل العبادات على التعيين وإن كنا علىسبيل الجملة
نعلم أنها إنما وجبت أو ندب إليها للمصالحالدينية، وإن كان المخالف يخالف في ورود
العبادة بالجريدة فما تقدم مما ذكرناهوغيره مما لم نذكره من الأخبار الكثيرةالمتظاهرة حجة
فيه، وإن طالب بعلة معينة فلا وجهلمطالبته بذلك لأن العبادات لا تعرف عللهابعينها.
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطهقال: وإن ارتمس الجنب في الماء ارتماسةواحدة
أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر،أجزأه ويسقط الترتيب في هذه المواضع. وفيأصحابنا
من قال: يترتب حكما. هذا آخر كلامه.
والذي تقتضيه أصول مذهبنا وانعقد عليهإجماعنا، أن الترتيب في غسل الجنابة واجبعلى
جميع الصور والأشكال والأحوال إلا في حالالارتماس فيسقط في هذه الحال دون غيرها من
الأحوال.
فأما المطر والمجرى إذا قام تحته الانسانفإنه يجب عليه الترتيب في اغتساله، لايجزئه في رفع
حدثه سواه لأن اليقين يحصل معه بلاارتياب، ولم يقل أحد من أصحابنا ولا خصالاجماع
إلا في حال الارتماس دون سائر الأحوالفليلحظ ذلك.
باب التيمم وأحكامه
جملة القول في التيمم يشتمل على ذكر شروطهوبيان كيفيته، وبأي شئ يكون منالأجسام؟ وهل يستباح به من الصلاة مثل مايستباح بطهارة الماء؟ وما ينقضه؟ فأما
شروطه فهي: فقد الماء الطاهر أو تعذرالوصول إليه أو الخوف على النفس أو زيادةالضرر في
المرض في سفر أو حضر، وقد يتعذر الوصولإليه مع وجوده بفقد الآلات التي يستقى بها
كالأرشية وغيرها والمشارع التي يحتاجإليها في تناوله وما جرى مجراها أو لعدوحائل عنه.
فأما الخوف على النفس فقد يكون للمرض أوالبرد الشديد الذي يخاف معه من
استعماله على النفس، أو لأن الحاجة داعيةإلى الموجود منه للشرب. ومن شروطه طلبالماء
والاجتهاد في طلبه، وحد ما وردت بهالروايات وتواتر به النقل في طلبه إذاكانت الأرض