سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عنالنجاسة والحائض المتهمة والبغل والحمار
والفأرة والحية وولد الزنى.
الثانية: يستحب التباعد بين البئروالبالوعة
بخمس أذرع في الصلبة أو تحتية البالوعةوإلا فسبع، ولا تنجس بها وإن تقاربتا إلامع العلم بالاتصال.
الثالثة: النجاسة عشرة: البول والغائط منغير المأكول ذي النفس، والدم والمني من
ذي النفس وإن أكل، والميتة منه، والكلبوالخنزير والكافر والمسكر والفقاع. يجب
إزالتها عن الثوب والبدن، وعفي عن دمالجروح والقروح مع السيلان، وعن دون
الدرهم من غير الثلاثة، وتغسل الثوبمرتين بينهما عصر إلا في الكثير والجاري،
ويصب على البدن مرتين في غيرهما، وكذاالإناء فإن ولغ فيه كلب قدم عليهما مسحة
بالتراب، ويستحب السبع في الفأرةوالخنزير والثلاث في الباقي، والغسالةكالمحل
قبلها.
الرابعة: المطهر عشرة: الماء مطلقا،والأرض باطن النعل وأسفل القدم، والترابفي
الولوغ، والجسم الطاهر في غير المتعدي منالغائط، والشمس ما جففته من الحصر
والبواري وما لا ينقل، والنار ما أحالته،ونقص البئر، وذهاب ثلثي العصير،والاستحالة
وانقلاب الخمر خلا، والإسلام. وتطهرالعين والأنف والفم باطنها وكل باطن بزوال
العين. ثم الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أوالتيمم.
فهنا فصول ثلاثة:
الفصل الأول: في الوضوء
وموجبه: البول والغائط والريح والنومالغالب على السمع والبصر و مزيل العقلوالاستحاضة.
وواجبه: النية مقارنة لغسل الوجه مشتملةعلى التقرب والوجوب والاستباحة،
وجرى الماء على ما دار عليه الإبهاموالوسطى عرضا وما بين القصاص إلى آخرالذقن
طولا وتخليل خفيف الشعر، ثم اليمنى منالمرفق إلى أطراف الأصابع ثم اليسرى