فصل: في الطهارة
الطهارة ضربان: اختيارية وهي بالماء.وضرورية وهي بالثلج أو بالتراب أو بمايقوممقامه عند فقده.
والاختيارية: وضوء وغسل. وكل واحد منهمامفروض ومسنون.
فالمفروض من الوضوء شيئان: أحدهما الوضوءلصلاة فريضة لزمه أداؤها حالة
الوضوء، والثاني للطواف المفروض.
والمسنون أحد عشر: أحدها: للتأهب للصلاةالفريضة قبل دخول وقتها، والثاني:
تجديده لكل صلاة مع بقاء حكمه، والثالث:لأداء النوافل، والرابع: لقراءة القرآن،
والخامس: لمس المصحف، والسادس: للسعي بينالصفا والمروة، والسابع: للطواف
المسنون، والثامن: لدخول المسجد أو موضعشريف، والتاسع: للتأهب للصلاة متى شاء،
والعاشر: للنوم عليه، والحادي عشر: للحائضفإنها تتوضأ لا لرفع الحدث وتجلس في
المصلى ذاكرة لله تعالى بمقدار زمانصلاتها، وإذا توضأ نافلة ونوى رفعا للحدث،
أو استباحة للصلاة جاز له أن يؤدى به كلصلاة.
والطهارة الضرورية بالثلج أو بالتراب وهوالتيمم وهو ضربان: أحدهما يكون بدلا من
الوضوء، والثاني يكون بدلا من الغسلالمفروض إلا في موضع واحد يكون فيه بدلا من
الغسل المندوب وهو الغسل للإحرام إذا لميجد الماء.
فصل: في بيان ما يقارن الوضوء
الوضوء يشتمل على أمور واجبة ومندوبة.فالواجبة: فعل وكيفية وترك.
فالفعل سبعة أشياء: النية، وغسل الوجه مرةواحدة. وغسل كل واحدة من اليدين،
ومسح الرأس، ومسح كل واحدة من الرجلينكذلك.
والكيفية ثلاثة عشر شيئا: مقارنة النيةلحال الوضوء، والاستمرار على حكمها،
والابتداء في غسل الوجه من قصاص شعرالرأس، واستيعاب الوجه بالغسل، وحده من