كان جنسه حراما كالأسد أو عرض له التحريمكالجلال، وفي رجيع ما لا نفس له سائلة
وبوله تردد، وكذا في ذرق الدجاج الجلالوالأظهر الطهارة.
الثالث: المني وهو نجس من كل حيوان حل أكلهأو حرم، وفي مني ما لا نفس له
تردد، والطهارة أشبه.
الرابع: الميتة ولا ينجس من الميتات إلاما له نفس سائلة، وكل ما ينجس بالموت
فما قطع من جسده نجس حيا كان أو ميتا، وماكان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو
طاهر إلا أن تكون عينه نجسة كالكلبوالخنزير والكافر على الأظهر، ويجب الغسلعلى
من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد بردهبالموت، وكذا من مس قطعة منه فيها عظم،
وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه أو مسميتا له نفس سائلة من غير الناس.
الخامس: الدماء ولا ينجس منها إلا ما كانمن حيوان له عرق لا يكون له رشحا كدم
السمك أو شبهه.
السادس والسابع: الكلب والخنزير وهمانجسان عينا ولعابا، ولو نزا كلب على
حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامهإطلاق الاسم وما عداهما من الحيوان فليس
بنجس، وفي الثعلب والأرنب والفأرةوالوزغة تردد، والأظهر الطهارة.
الثامن: المسكرات وفي تنجيسها خلافوالأظهر النجاسة، وفي حكمها العصير إذا
غلى واشتد وإن لم يسكر.
التاسع: الفقاع.
العاشر: الكافر وضابطه كل من خرج عنالاسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من
الدين ضرورة كالخوارج والغلاة، وفي عرقالجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالةوالمسوخ
خلاف، والأظهر الطهارة. وما عدا ذلك فليسبنجس في نفسه وإنما تعرض له النجاسة.
ويكره بول البغال والحمير والدواب.