ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماءفأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها لسقوط
الترتيب ثم غسلها وغسل ما بعدها لمساواتهالترتيب ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة.
المقصد السادس: في الحيض: وفيه فصلان
الفصل الأول: في ماهيته
الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ثمتعتادها في أوقات معلومة غالبا لحكمةتربية الولد، فإذا حملت صرف الله تعالىعنه صورة ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت
الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساهصورة اللبن لاغتذاء الطفل، فإذا خلتالمرأة
من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف لهفيستقر في مكان، ثم يخرج في الغالب في كل
شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر بحسبقرب المزاج من الحرارة وبعده عنها، وهو في
الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة فإن اشتبهبالعذرة حكم لها بالتطوق وللقرح إن خرج
من الأيمن.
وكل ما تراه قبل بلوع تسع سنين أو بعد سناليأس، وهو ستون للقرشية والنبطية و
خمسون لغيرهما، أو دون ثلاثة أيام أوثلاثة متفرقة أو زائدا عن أقصى مدة الحيض
أو النفاس فليس حيضا ويجامع الحمل علىالأقوى، وأقله ثلاثة أيام متوالية وأكثرهعشرة
وهي أقل الطهر، وكل دم يمكن أن يكون حيضافهو حيض وإن كان أصفر أو غيره، فلو
رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثةفهما حيضان، ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأتهقبل
العاشر وانقطع على العاشر فالدمان ومابينهما حيض، ولو لم ينقطع عليه فالحيضالأول
خاصة.
ولو تجاوز الدم العشرة، فإن كانت ذات عادةمستقرة وهي التي يتساوى دمها أخذا و
انقطاعا شهرين متواليين رجعت إليها، وإنكانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التميز و
شروطه اختلاف لون الدم ومجاوزته العشرة،وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن
الثلاثة ولا يزيد على العشرة فجعلت الحيضما شابهه والباقي استحاضة، ولو فقدتا
التميز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها،فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها،فإن فقدن أو
اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهربسبعة أيام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر
ولها التخيير في التحييض، ولو جامعالتميز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفازمانا.