الصلاة ولا الطواف على المكلف واجبين فلايجب الغسل ولنا في هذا مسألة قد بلغنا فيها
إلى أبعد الغايات وأقصى النهايات، فمنأرادها وقف عليها من حيث أرشدناه وربماأوردناها
في باب الجنابة إن شاء الله
فأما ما يوجب الوضوء أو الغسل فسنبينهفيما بعد إن شاء الله.والطهارة بالماء هي الأصل وإنما يعدلعنها إلى الطهارة بالتراب عند الضرورةوعدم
الماء وتسمية التيمم بالطهارة صحيح لاخلاف فيه، لأنه حكم شرعي لأن الرسول
عليه السلام قال: جعلت لي الأرض مسجداوترابها طهورا. وأخبارنا مملوءة بتسميةذلك
طهارة. وينبغي أولا أن نبدأ بما به تكونالطهارة من المياه وأحكامها، ثم نذكر بعدذلك
كيفية فعلها وأقسامها ثم نعقب ذلك بذكر ماينقضها، ويبطلها، والفرق بين ما يوجبه
الوضوء والغسل ثم نعود بعد ذلك إلى أقسامالتيمم على ما بيناه.
باب المياه وأحكامها
كل ما استحق إطلاق هذه التسمية التي هيقولنا ماء على اختلاف محالة وأسماءأماكنه وعذوبته في طعمه وملوحته فهوطاهر، لا يمتنع من التطهير به وشربه إلا أنيعلم فيه
نجاسة، فيحظر استعماله أو يتغير عن حالهبما يقتضي إضافته وتقييد الاسم المطلق له
فلا يجوز حينئذ التطهر به وإن كان في نفسهطاهرا.
وهو على ضربين: طاهر ونجس. فالطاهر علىضربين: طهور وغير طهور. ومعنى
طهور أنه مع طهارته يزيل الأحداث ويرفعحكمها بغير خلاف، وهو على ثلاثة أضرب:
مملوك ومباح ومغصوب. فالقسمان الأولان لاخلاف أنهما يزيلان النجاسة الحكمية
والعينية، ومعنى الحكمية ما يحتاج فيرفعها إلى نية القربة، وقيل: ما لم يدركهاالحس. ومعنى العينية
ما لا يحتاج في رفعها وإزالتها إلى نيةالقربة. وقيل: ما أدركها الحس. وأما القسم
الثالث فلا خلاف بين أصحابنا أنه لا يرفعالحكمية، لأن الحكمية تحتاج في رفعها إلىنية
القربة ولا يتقرب إلى الله سبحانهبالمعاصي والمغصوب. فأما رفع العينية بهفيجوز، ويزول