باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفيةالوضوء وأحكامه
ينبغي لمن أراد الغائط أن يتجنب شطوطالأنهار ومساقط الثمار والطرق النافذةوفئ النزال وجحرة الحيوان والمياهالجارية والراكدة ولا يبولن فيها ولا في
أفنية الدور ولا في مواضع اللعن، وفيالجملة كل موضع يتأذى به الناس كل ذلك علىطريق الاستحباب دون
الفرض والإيجاب فمن فعل خلاف ذلك لا يكونفاعلا لقبيح ولا مخلا بواجب.
فإذا دخل المبرز فالمستحب أن يقول: أعوذبالله من الرجس النجس
بكسر الراء في الرجس وكسر النون في النجسلأن هذه اللفظة إذا استعملت مع الرجس
قيل: رجس نجس، بخفض الراء والنون، وإذااستعملت مفردا قيل: نجس بفتح النون
والجيم معا.
الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.
فإذا أراد القعود لحاجته فالواجب عليه أنلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول
ولا غائط فهذان تركان واجبان في الصحاريوالبنيان على الأظهر من المذهب، وإن وجد
في بعض الكتب لفظ الكراهية فليس بشئ يعتمدإلا أن يكون الموضع مبنيا على وجه
لا يتمكن فيه من الانحراف عن القبلة،ويستحب له أن لا يستقبل قرصي الشمس والقمر
ولا يستقبل الريح بالبول خاصة لئلا تردهعليه، ولا يطمح ببوله في الهواء ولا يبولنفي الأرض
الصلبة. والاستنجاء فرض واجب.
ويجوز استعمال الأحجار فيه أو ما يقوممقامها في إزالة العين من سائر الأجسام مالم
يكن مطعوما أو عظما أو روثا أو جسما صقيلاأو جسما له حرمة، فإن استعمل هذه الأجسام
المنهي عن استعمالها فلا يجزئه فياستنجائه، فإن كان قد توضأ وصلى عامدا فعلذلك
أو ناسيا أو لم يفعل الاستنجاء بشئ منالأجسام بالجملة عامدا أو ناسيا، فالواجبعليه
الاستنجاء بما يجوز الاستنجاء به وإعادةالصلاة دون الطهارة إذا لم يكن أحدث أو فعل
ما ينقضها ويبطلها، ويستعمل الأحجار أوما يقوم مقام الأحجار سوى ما ذكرناه فيمالم يتعد
المخرج وينتشر، فإن انتشر وتعدى المخرجلم يجزئه إلا الماء مع وجوده، والجمع بينالحجارة