والرابع: من صلى صلوات وقد جدد الوضوء لكلصلاة من غير حدث، ثم ذكر أنه
ترك غسل عضو في واحدة أعاد الصلاة الأولى،وإن ترك في اثنتين أعاد الصلاتين، وعلى
هذا. ومن صلى بغير طهارة تطهر وأعادالصلاة.
فصل: في بيان نواقض الطهارة
نواقضها أربعة أضرب:أحدها: ينقضها ويوجب الصغرى من الطهارة،وهو ستة أشياء: خروج البول
والغائط من الانسان، وخروج شئ ملوثبالغائط من مخرجه، والريح، والنوم الغالبعلى
السمع والبصر، وكل ما يزيل العقلوالتمييز من الإغماء والجنون وغيرهما منسائر
الأمراض.
وثانيها: يوجب الطهارة الكبرى فحسب، وهوالجنابة.
وثالثها: يوجب الصغرى مرة، وكلتيهماأخرى، وهو الاستحاضة.
ورابعها: يوجبهما معا، وهو ثلاثة أشياء:الحيض، والنفاس، ومس الميت من الناس
أو قطعة أبينت من حي أو ميت منهم فيها عظمبعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل.
ولا ينقض الطهارة غير ما ذكرناه.
فصل: في بيان الطهارة الكبرى
وهي ضربان: إما يجب إيقاعها على المكلف فينفسه، أو في غيره. وذلك شيئان:أحدهما غسل المولود بعد الولادة، والثانيغسل الميت من الناس.
والأول ضربان: أحدهما يؤمر بالغسل لإقامةالحد عليه.
والثاني أربعة أضرب: فرض، وواجب، ومختلففيه، ومندوب. والجميع خمسة وثلاثون
غسلا.
فالفرض واحد، وهو غسل الجنابة.
والواجب ثلاثة: غسل الحيض، والاستحاضة،والنفاس.