بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط ولوانعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته.
والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفانوإن أصابهما الدم سواء قتل بحديد أو غيره،
ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثمببدنه في كل غسلة ويوضع مع البدن في الكفنبعد
وضع القطن على الرقبة والتعصيب فإذا دفنتناول المتولي الرأس مع البدن.
والمجروح بعد غسله تربط جراحاته بالقطنوالتعصيب، والشهيد الصبي
أو المجنون كالعاقل، وحمل ميتين علىجنازة بدعة، ولا يترك المصلوب على خشبتهأكثر
من ثلاثة ثم ينزل ويدفن بعد تغسيلهوتكفينه والصلاة عليه.
تتمة:
يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعدبرده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وكذا القطعة ذات العظم منه، ولو خلت منالعظم أو كان الميت من غير الناس أو منهمقبل
البرد وجب غسل اليد خاصة ولا يشترطالرطوبة هنا والظاهر أن النجاسة هناحكمية،
فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس،ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله
أو الشهيد لم يجب الغسل بخلاف من يمم ومنسبق موته قتله ومن غسله كافر، ولو كمل
غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجبالغسل ولا فرق بين كون الميت مسلما
أو كافرا.
المقصد العاشر: في التيمم: وفصوله أربعة
الفصل الأول: في مسوغاته
ويجمعها شئ واحد وهو العجز عن استعمالالماء وللعجز أسباب ثلاثة:الأول: عدم الماء ويجب معه الطلب غلوة سهمفي الحزنة وسهمين في السهلة من الجهات
الأربع إلا أن يعلم عدمه، ولو أخل بالطلبحتى ضاق الوقت تيمم وصلى ولا إعادة وإن كان
مخطئا إلا أن يجد الماء في رحله أو معأصحابه فيعيد، ولو حضرت أخرى جدد الطلب مالم
يحصل علم العدم بالطلب السابق، ولو علمقرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف