سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 2 -صفحه : 303/ 183
نمايش فراداده

تقدمها تعبد شرعي وغسل المخرج بالماءومسمى مخرج الغائط إذا لم يتعداه بالأحجار الطاهرة أو بما يقوم مقامها من الطهاراتعدا المطعومات والعظام إما ثلاثة أو واحدمقرن بحسب غلبة الظن بالنقاء ولا يكونالاستجمار بها إلا إذا لم يكن تعد وإلا متىحصل.

وجب الاستنجاء بالماء ولو جمع بينهما كانأتم فضلا.

ومسنونة وهي تقديم رجله اليسرى دخولامتعوذا واليمنى خروجا داعيا مغطا الرأس وتجنب استقبال الشمس والقمروالأفنية والشطوط والشوارع ومساقط الثمر ومواضع اللعن وأفياء النزال ومساكنالحيوان وتلقي الريح بالبول والأرضالصلبة مع الإمساك عن الأكل والشرب والسواك والحديثإلا الدعاء عند الاستنجاء والذكر سرا.

ويقارنه ما فروضه النية وهي القصد إليهلرفع حكم الحدث واستباحة ما يستباح به من صلاة أو غيرها إما لوجوبه أو لوجهه إنكان المتوضئ عارفا بوجه الوجوب أو بكونه مندوبا إذا لم يكن واجبا طاعة لله وقربةإليه مع مقارنة آخر جزء منها واستصحابهاحكما إلى آخره وهذا حكم كل نية من نياتالعبادات تعين العبادة وكونها إما واجبةأو مندوبة، أداء أو قضاء إن كانت مما يحتملها علىالوجه المعتبر من الطاعة والقربة معمقارنتها واستدامة حكمها وغسل الوجه من قصاص شعرالرأس إلى محادر شعر الذقن مرة.

وغسل اليد اليمنى وبعدها اليسرى مرة مرةمن المرافق إلى أطراف الأصابع. والمسح من مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسمه أقلهإصبع واحدة ببقية النداوة لا بماء مستأنف ومسح ظاهر القدمين كذلك من رؤوس أصابعهماإلى موضع معقد الشراك أقله بإصبعين، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. ولو مسحمن الكعبين إلى رؤوس الأصابع لجاز وترتيبهعلى الوجه المذكور. فلو قدم وأخر فيه بطل.وكذلك إن لم يتابع بعضه ببعض بحيث يجف غسل عضو قبل موالاته بغسل العضو الآخر وكذا إنشك في شئ من واجباته قبل الفراع منه فأما إن كان شكه بعد استيفاء جملتهوالقيام عنه فلا عبرة به ومتى كان الشك فيالحدث مع تيقن الطهارة كان الحكم لها فلا يحتاجتجددها وبالعكس من ذلك يجب تجديدها. وكذافي تيقنهما معا والشك في السابق والمسبوقمنهما. وكذا في استواء الشك فيهما وفقدالترجيح.

وأما سننه: غسل كفيه من نوم أو بول مرة،ومن غائط مرتين والمضمضة والاستنشاق كلمنهما بكف