سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
ثلاثا وتثنية غسل الوجه واليدين فإن زادبطل وضوؤه ولا يكسر الشعر في غسل ذراعيه وبدأة الرجل بظاهرهما والتثنية بباطنهماوعكسه المرأة وجمع أصابع الكف المتوسطةالثلاثة لمسح الرأس بها ومسح الرجلين بجملةالكفين مفرجا أصابعهما والدعاء في كل موضعمن ذلك وعند انتهائه والتسويك وترك التمندل. والأغسال المفروضة منها الخمسة المذكورةوسادسها تغسيل الميت. والمسنونة تختص منها بالجمعة غسلانليومها وليلتها. وكذا اليوم الفطر وليلته وستة لشهر رمضانأول ليلة منه وليلة نصفه وليلة سبعة عشروليالي الإفراد الثلاثة ليلة تسعة عشر وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وسبعةلإحرامي العمرة والحج ودخول الحرم ومكة ومسجد الحرام وزيارة الكعبة ويوم عرفةوزيارة البيت من منى وأربعة لدخول مدينة الرسول ومسجده وزيارة قبره وزيارة قبر كلإمام من ولده وخمسة ليوم المبعث والأضحى والغدير والمباهلة وليلة نصف شعبان.وثمانية للاستسقاء والاستخارة والحاجةوالشكر والتوبة من كبائر الذنوب والمولود حينوضعه. ولقضاء صلاة الكسوف مع احتراق القرص وتعمد تركها ولقصد رؤية مصلوب مسلم بعدثلاثة أيام جملتها أربعة وثلاثون غسلا ويقارن غسل الجنابة ما فروضه والنيةومقارنتها واستدامتها وغسل الرأس إلى أنيبلغ الماء أصول شعره وغسل الجانب الأيمن منرأس العنق إلى تحت القدم وكذا الجانبالأيسر وترتبه فإن لم يعم الماء صدره وظهرهغسلهما وإن كان عليه خاتم أو ما لم يدخلالماء تحته حركه وتحركه. إن اغتسل تحت ميزاب وتخللالشعر ولا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كرأو ماء جار بل يكون ارتماسه بجملته وحكم الشكفيه حكمه في الوضوء والحدث الأصغر في أثنائه يتوضأ بعده احتياطا وقيل يتمه ولاشئ عليه. وما سننه متقدما غسل اليدين ثلاثا وكذاالاستنشاق والمضمضة ومقارنا صب الماء على الرأس ثلاثا وعلى كل واحد من الجانبينوالدعاء والموالاة وكونه بصاع من ماء فما زاد ولا يحتاج معه إلى وضوء لا قبله ولابعده بل بمجرده تستباح الصلاة ومما يتقدمهفرضا استبراء الرجل خاصة بالبول وتنظيف ماأصاب البدن من نجاسة يغسلها وهل يعتبر في وجوبه دخول وقت فريضة لمن لا قضاء عليه أملا؟ فيه خلاف وكما يعتبر طهارة الماء في