سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 2 -صفحه : 303/ 190
نمايش فراداده

كتاب الطهارة

الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيممعلى وجه له تأثير في استباحة الصلاة وكل واحد منها ينقسم إلى: واجب ومندوب.

فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبة،أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب، والمندوب ما عداه.

والواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمورالثلاثة، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا: وقد يجب: إذا بقي لطلوعالفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمهاالقطنة. والمندوب ما عداه.

والواجب من التيمم: ما كان لصلاة واجبةعند تضيق وقتها، وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به. والمندوب ما عداه.

وقد تجب الطهارة: بنذر وشبهه.

وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان:

الركن الأول: في المياه: وفيه أطراف

الأول: في الماء المطلق:

وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه منغير إضافة. وكله طاهر مزيل للحدث والخبث، وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسمإلى جار ومحقون وماء بئر.