سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
أما الجاري: فلا ينجس إلا باستيلاءالنجاسة على أحد أوصافه، ويطهر بكثرةالماء الطاهر عليه - متدافعا - حتى يزول تغيره،ويلحق بحكمه ماء الحمام إذا كان له مادة،ولو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لميخرج عن كونه مطهرا ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه. وأما المحقون: فما كان منه دونالكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة ويطهربإلقاء كر عليه فما زاد دفعة، ولا يطهر بإتمامه كراعلى الأظهر وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه، ويطهربإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير، ولايطهر بزوال التغير من نفسه ولا بتصفيق الرياحولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنهالتغير والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي، علىالأظهر أو ما كان كل واحد من طوله وعرضهوعمقه ثلاثة أشبار ونصفا، ويستوي في هذا الحكممياه الغدران والحياض والأواني علىالأظهر. وأما ماء البئر: فإنه ينجس بتغيرهبالنجاسة إجماعا، وهل ينجس بالملاقاة؟فيه تردد، والأظهر التنجيس. وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكرأو فقاع أو مني أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور، أو مات فيها بعير أو ثور.وإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها أربعة رجال كل اثنين - دفعة - يوما إلى الليل. وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أوبقرة، وبنزح سبعين إن مات فيها انسان،وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت -والمروي أربعون أو خمسون - أو كثير الدم كذبح الشاة - والمروي من ثلاثين إلىأربعين - وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أوأرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه ولبول الرجل، وبنزحعشرة للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير والمروي دلاءيسيرة، وبنزح سبع لموت الطير والفأرة - إذا تفسخت أو انتفخت - ولبول الصبي الذي لميبلغ ولاغتسال الجنب ولوقوع الكلب وخروجه حيا، وبنزح خمس لذرق الدجاجالجلال، وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة. وينزح دلو لموت العصفور وشبهه ولبولالصبي الذي لم يغتذ بالطعام، وفي ماءالمطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثوندلوا. والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها.