سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 2 -صفحه : 303/ 243
نمايش فراداده

وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى مجاورشعر الذقن طولا، وما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضا في الأغلب، فإنغسله منكوسا جاز لأنه غاسل وخالف السنة،وقيل:

لا يجوز. وغسل اليدين من المرفقينويدخلهما فيه إلى أطراف الأصابع، ومسحمقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح، ومسحالرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين،ويجوز بالعكس وبإصبع واحدة وهما قبتا القدمين،والترتيب كما رتبه الله تعالى.

ويجب تقديم اليمين على اليسار، فإن خالفقدم المؤخر وأخر المقدم ما لم يجف السابق، والمتابعة بين أعضاء الطهارة،فإن فرق وجف ما سبق استأنف الوضوء وإن لميجف بنى عليه، ويجب نزع الخاتم الضيق وشبهه وتحريكالواسع، ولا يلزم البحث عما أحاط به الشعر إنما يغسل ما ظهر، ولا يجب تخليلاللحية ولا غسل ما استرسل منها، ولا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ولا يكرهللصبيان ذلك لأنهم غير مخاطبين، ويجوزالجمع بين الصلوات الكثيرة بالوضوء، وتجديده أفضل.

ومن قطع بعض عضوه مسح أو غسل باقيه وإن قطعكله سقط عنه ووضأ الباقي، وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال:سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي منعضده، وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله:

الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدييستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس.

ويجوز المسح على مقدم الرأس وإن كان فيهشعر ولا يلزم إيصاله إلى نفس البشرة فإن استقبل الشعر بالمسح أجزأه لأنهماسح، وإن كان له يدان على ذراع أو مفصلواحد أو له أصابع زائدة وجب غسلها، وإن أرادغسل رجليه للنظافة قدمه على الوضوء أوأخره والتقديم أفضل.

ومن نوى بوضوئه صلاة استباحها وغيرها،فإن ترك النية أو عضوا أو بعض عضو مما يجب غسله أو مسحه أو ترك الترتيب أوالموالاة أو استأنف ماء للمسح أو مسح علىحائل مختارا أو وضأه غيره كذلك أو مسح على غيرمحل المسح أو على الجبائر من غير خوف أو