عند رجلي القبر والمرأة قدام القبر ممايلي القبلة، وحمله إلى قبره في ثلاث دفعاتوليكن النازل الولي أو من يأمره حافيا من وراءالرجلين وخروجه كذلك وترا أو شفعا حاسر الرأس محلول الإزار يسله سلا داعيا عندرؤية القبر.
ويؤخذ الرجل من قبل رأسه من قبل رجليالقبر والمرأة عرضا والأحق بها الزوج، فإن تعذر فذو المحرم فإن تعذر فامرأة صالحة،فإن تعذرت فأجنبي صالح، يأخذ شخص من قبل كتفيها وآخر يدخل يده تحت حقويها.
ويحل عقد الكفن ويضع خده على التراب يكشفوجهه ويجعل التربة معه، ويلحده قدر ما يجلس فيه الرجل متمكنا، والقبر قدرقامة أو إلى الترقوة، وليحمل إلى بعض المشاهد، ويلقن عند وضعه في اللحد ويحركهويدعو له عند تشريج اللحد باللبن، وإن كان القبر نديا فلا بأس بفرشه بساج أو صفاة،ويهيل عليه التراب الحاضرون بظهور أكفهمبعد قبض التراب بالأصابع إلا ذا الرحم، وكذلكلا ينزل إلى القبر إلا الولد فإنه يدخلوالده بترابه، ولا ينزله جنب ولا حائض، ويسوىالقبر ويربع ولا يسنم ويحصب وينضح بالماءفي أربعة جوانبه يبدأ بالرأس، والفضل علىوسطه، ويضع اليد عليه حتى تؤثر فيه،ويلقنه الولي أو غيره جاهرا بعد انصراف الناس عنهمستقبلا وجهه فإن خاف لقنه سرا.
ويجوز التعزية قبل الدفن وبعده، ولا يجوزلطم الخد وجز الشعر ونتفه، ولا بأس بشق الثوب في موت الوالد والأخ، ولا يحل فيموت الزوجة والولد.
ويكره النياحة ووضع الرداء في مصيبة غيرهونزول القبر بالخفين، ونقل الميت إلى بلد آخر إلا إلى مشهد شريف، وتعزية الشابةلغير المحرم.
ويحرم نبشه بعد الدفن، وروي: رخصة في جوازنقله إلى بعض المشاهد سمعت مذاكرة. وإذا مات ميت بعرفات فالأفضل حملهإلى الحرم ودفنه، وينبغي وضع الحذاء والرداء لذي المصيبة، ومن السنة عملالطعام إليه لاشتغاله بمصابه، ولا ينبغي الجلوس للمشيع حتى يوضع الميت في لحده ثملا بأس به، ولا بأس أن يغشى قبر الرجل والمرأة بالثوب، ونهى النبي (ع) عن القعودعلى القبر والصلاة عليه والبناء عليه، ولا يركب المشيع فإذا رجع فلا بأس،وإذا وضع يده على قبر المؤمن فليقممستظهره