سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
رجله إلى جانب الأيمن وغمزه في الموضعالذي لف فيه الخرقة، وحبرة يمنية غيرمطرزة بذهب أو إبريسم، وعمامة ليست من الكفن يضعوسطها على رأسه ويثبتها بالتدوير ويضع طرفيها على صدره بعد تحنيكه بها وتزادالمرأة على ذلك خرقة لشد ثدييها إلى صدرهاويشد ظهرها، وإزارا ومقنعة ليست من الكفن،وكون الإزار عريضا يبلغ من الصدر إلىالساقين يؤزرها به. وسحق الكافور باليد ووضعه على مساجدهالسبعة ورد القميص عليه بعده، وأن يجعل معه جريدتين خضراوين من النخل وإلافمن الخلاف وإلا فمن السدر وإلا فمما كان من رطب الشجر قدرهما عظم الذراع، ولايجوز اليابس يضع إحديهما مع جانبه الأيمن يلصقها بجلده من ترقوته إلى حيث بلغت،والأخرى مع الأيسر كذلك ما بين القميص والإزار، وروي: أن إحديهما يترك منالركبتين نصفا يلي الساق ونصفا يلي الفخذ والأخرى تحت أبطه الأيمن. وقطع الكفن بغير حديد، وخياطة الكفنبغزله، ولا يبل الخيط بالريق ولا يقرب ببخور، وإن لم يوجد حبرة أقام مقامهالفافة أخرى وأن يكتب على الجريدتينوالحبرة والأكفان والعمامة الشهادتان وأسماءالأئمة عليهم السلام بالتربة أو بالإصبعإن لم توجد، وأن يؤخذ قدر رطل من قطن ليحشى به ما يخافخروج شئ منه ويكثر للمرأة منه. ويحشى الدبر وقبل المرأة به بعد ذر " ذريرة" على القطن وفرش الحبرة على موضع طاهر وذر ذريرة عليها ثم الإزار كذلك ثمالقميص، وعقد الكفن مما يلي رأسه ورجليه،والمحرم إذا مات فعل به كما يفعل بالحلال إلاالكافور، والزيادة على واجب الكفن وندبهبدعة. ويكره الكتابة بالسواد على الكفن،والتكفين في المصبوغ والأسود، وجعل القطنفي فيه إلا لخوف شئ منه، وجعل الكافور في فيهوسمعه وبصره، وتعميمه بلا حنك. وإذا فرع من ذلك حمل إلى قبره، والواجبدفنه مستقبل القبلة، والسنة أن يكون رجلاه شرقية، رأسه غربيا على جانبهالأيمن، ويستحب إعلام أهل دينه ليصلواعليه، وأن يمشوا خلفه أو من جانبيه اختيارا، وأنيربعوه بالابتداء بالأيمن من مقدم سريرهدور الربى حتى يرجع إلى المقدم من جانب الأيسر،والدعاء عند نظرها بالمأثور ووضع جنازةالرجل