وفيه مقاصد:
الطهارة: غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلقبالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة وهي: وضوء وغسل وتيمم، وكل واحدمنها إما واجب أو ندب فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطوافومس كتابة القرآن، ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ودخول المساجد وقراءةالقرآن وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنائز والسعي في الحاجة وزيارة المقابر ونومالجنب وجماع المحتلم وذكر الحائض والكونعلى طهارة والتجديد.
والغسل يجب لما وجب له الوضوء ولدخولالمساجد وقراءة العزائم إن وجبا ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله ولصومالمستحاضة مع غمس القطنة، ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال، ويقضي لو فاتإلى آخر السبت وكلما قرب من الزوال كان أفضل، وخائف الإعواز يقدمه يوم الخميسفلو وجد فيه أعاده، وأول ليلة من رمضان ونصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرينوثلاث وعشرين وليلة الفطر ويومي العيدين وليلتي نصف رجب ونصف شعبان ويومالمبعث والغدير والمباهلة وعرفة ونيروز الفرس وغسل الإحرام والطواف وزيارة النبيوالأئمة (ع) وتارك صلاة