سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 2 -صفحه : 303/ 266
نمايش فراداده

والحية ويستحب للعقرب والوزغة، ودلوللعصفور وشبهه وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.

فروع:

أ: أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يردفيه نص وبعضهم أربعين.

ب: جزء الحيوان وكله سواء وكذا صغيرهوكبيره وذكره وأنثاه ولا فرق في الانسان بين المسلم والكافر.

ج: الحوالة في الدلو على المعتاد فلو اتخذآلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.

د: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسةمن حين الوجدان.

ه‍ـ: لا يجب النية في النزح فيجوز أنيتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة.

و: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح معالاختلاف وعدمه.

ز: إنما يجزئ العدد بعد اخراج النجاسة أواستحالتها.

ح: لو غار الماء سقط النزح فإن عاد كانطاهرا ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت، ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصالفالأقرب نزح الجميع وإن زال ببعضه لو كانعلى إشكال.

الفصل الخامس: في الأحكام

يحرم استعمال الماء النجس في الطهارةوإزالة النجاسة مطلقا، وفي الأكل والشرب اختيارا، فإن تطهر به لم يرتفع حدثه، ولوصلى أعادهما مطلقا، أما لو غسل ثوبه بهفإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا وإلا ففيالوقت خاصة، وحكم المشتبه بالنجس حكمه، و لا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما بليتيمم مع فقد غيرهما، ولا تجب الإراقة بلقد يحرم عند خوف العطش، ولو اشتبه المطلق بالمضافتطهر بكل واحد منهما طهارة، ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم، وكذا يصلىفي الباقي من الثوبين وعاريا مع احتمال الثاني خاصة.