يستحب صبغه بالمشق وشبهه، ويستحبالاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعدإزالة العين، وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزعالماء المغسول به عنه لا ما لا يمكنكالمائعات وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.
أ: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه معالإمكان.
ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماءكالفرك، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم تطهر بالمسح.
ج: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحتصلاته بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة، ولو كان وسطهمشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته.
د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجسفإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.
هـ: اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسةطهر بالطبخ على إشكال، ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.
و: لو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسيرأو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت.
أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة: يحرماستعمالها في أكل وشرب وغيره وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟فيه نظر أقربه التحريم، ويكره المفضض، و قيل: يجب اجتناب موضع الفضة.
ب: المتخذ من الجلود: ويشترط طهارة أصولهاوتذكيتها سواء أكل لحمها أو لا، نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه، أماالمتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارةالأصل خاصة.