سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 2 -صفحه : 303/ 282
نمايش فراداده

النفاس، ولو رأته مع يوم الولادة خاصةفالعشرة نفاس ولو رأته يوم الولادة وانقطععشرة ثم عاد فالأول النفاس والثاني حيض إن حصلتشرائط، والنفساء كالحائض في جميع الأحكام.

المقصد التاسع: في غسل الأموات: وفيه خمسةفصول

مقدمة

ينبغي للمريض ترك الشكاية كأن يقول:ابتليت بما لم يبتل به أحد، وشبهه. ويستحب عيادته إلا في وجع العين وأن يأذن لهم فيالدخول عليه، فإذا طالت علته ترك وعياله، ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريضالإطالة، ويجب الوصية على كل من عليه حق، ويستحب الاستعداد بذكر الموت في كل وقتوحسن ظنه بربه، وتلقين من حضره الموت الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة (ع)،وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه إن تعسر خروج روحه، والإسراج إن مات ليلا،وقراءة القرآن عنده، وتغميض عينيه بعد الموت، وإطباق فيه، ومد يديه إلى جنبيه،وتغطيته بثوب، وتعجيل تجهيزه إلا معالاشتباه فيرجع إلى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثةأيام، وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلةحالة الاحتضار قولان. وكيفيته أن يلقى على ظهرهويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا، ويكره طرح حديد علىبطنه وحضور جنب أو حائض عنده.

الفصل الأول: في الغسل: وفيه مطلبان

الأول: الفاعل والمحل:

يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلمومن هو بحكمه وإن كان سقطا له أربعة أشهر أو كان بعضه إذا كان فيهعظم، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا، وحكم مافيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفنوفي الحنوط إشكال.

وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهمبميراثه، والزوج أولى من كل أحد والرجال