سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 2 -صفحه : 303/ 292
نمايش فراداده

ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد ولو تيممندبا لنافلة دخل به في الفريضة، ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذولوييمم الميت ويتيمم المحدث، ولو انتهواإلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهموكل واحد أولى بملك نفسه، ويعيد المجنبتيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر، ويتيمممن لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه ومن يصلى على الجنازة مع وجودالماء ندبا ولا يدخل به في غيرها.