سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 108
نمايش فراداده

على وجه البيع لأنا قد بينا أن ملك القيمةيتعجل هاهنا وملك القيمة بدلا عن العينالفائتة بالإباق لا يصح على وجه البيع لأن البيعيكون فاسدا عندنا - وعند المخالف في هذهالمسألة يكون موقوفا، فإن عاد العبد سلمهالمشتري، وإن لم يعد رد البائع الثمن -ولما ملكت القيمة هاهنا - والعبد آبق ولم يجز الرجوعبها مع تعذر الوصول إلى العبد - ثبت أن ذلك ليس على وجه البيع.

وما يلزم بالجناية على الحيوان سنذكرتفصيله في كتاب الجنايات إن شاء اللهتعالى.