والضمان يسقط عنه برضا المالكباستبقائها.
الثامنة: إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلابهدم، فإن كان حصولها بسبب من صاحب الدار ألزم الهدم والإخراج ولا ضمانعلى صاحب الدابة، وإن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم لأنه لمصلحته، ولوأدخلت دابة رأسها في قدر وافتقر اخراجهاإلى كسر القدر، فإن كانت يد مالك الدابة عليها أوفرط في حفظها ضمن، وإن لم يكن يده عليها وكان صاحب القدر مفرطا مثل أن يجعل قدرهفي الطريق كسرت القدر عنها ولا ضمان في الكسر، وإن لم يكن من أحدهما تفريط ولميكن المالك معها وكانت القدر في ملكصاحبها كسرت وضمن صاحب الدابة لأن ذلك لمصلحته.
التاسعة: قال الشيخ في المبسوط: إذا خشيعلى حائط جاز أن يستند بجذع بغير إذن مالك الجذع مدعيا للإجماع وفي دعوىالاجماع نظر.
العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتلضمن الغاصب قيمته، وإن طلب ولي الدم الدية لزم الغاصب أقل الأمرين منقيمته ودية الجناية، وإن أوجبت قصاصا فيما دون النفس فاقتص منه ضمن الغاصب الأرش،وإن عفا على مال ضمن الغاصب أقل الأمرين.
الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غيربلد الغصب لزمه إعادته، ولو طلب المالك الأجرة عن إعادته لم يلزم الغاصبلأن الحق هو النقل، ولو رضي المالك به هناكلم يكن للغاصب قهره على الإعادة.
الأولى: إذا تلف المغصوب واختلفا فيالقيمة فالقول قول المالك مع يمينه وهوقول الأكثر، وقيل: القول قول الغاصب، وهوأشبه، أما لو ادعى ما يعلم كذبه فيه مثل أنيقول:
ثمن الجارية حبة أو درهم، لم يقبل.
الثانية: إذا تلف وادعى المالك صفة يزيدبها الثمن كمعرفة الصنعة فالقول قول الغاصب مع يمينه لأن الأصل يشهد له، أمالو ادعى الغاصب عيبا كالعور وشبهه فأنكر