سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 139
نمايش فراداده

المالك فالقول قوله مع يمينه لأن الأصلالصحة سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما.

الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقلإليه بسبب صحيح فقال للمشتري: بعتك ما لا أملك، وأقام بينة هل تسمع بينته؟ قيل:لا لأنه مكذب لها بمباشرة البيع، وقيل: إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه منالألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية قبلت وإلاردت.

الرابعة: إذا مات العبد فقال الغاصب:رددته قبل موته، وقال المالك: بعد موته، فالقول قول المالك مع يمينه، وقال فيالخلاف: ولو عملنا في هذه بالقرعة كانجائزا.

الخامسة: إذا اختلفا في تلف المغصوبفالقول قول الغاصب مع يمينه، فإذا حلف طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين.

السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد منثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع يمينه لأن يده على الجميع.