سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 193
نمايش فراداده

التبرع ولم يجد من يعينه على الانفاق منسلطان أو غيره فأنفق للضرورة جاز لهالرجوع، وليس له عليه بالإنفاق ولاء.

إذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما ألحقبمن أقام البينة، فإن أقاماها جميعاوتكافأت أقرع بينهما فمن خرج اسمه ألحق به بدليلالاجماع المشار إليه، وقد بينا فيما مضىحكم الموجود من الكنوز وقدر أجرة العبدوالبعير.