سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 197
نمايش فراداده

على صاحبه إن جاء، وإن كان مطعوما أكلهوضمن قيمته لصاحبه أو سلمه إلى الحاكم ليبيعه ويعرف ثمنه، فإن لم يجئ صاحبه ردهإلى الملتقط. وإن كان الحظ في تجفيفه دونبيعه أنفق الحاكم بعضه على تجفيفه ويدخر لمجئصاحبه أو يتصدق به.

واللقطة أمانة في يد واجدها ويلزمه أنيعرفها سنة ثم إما أن يحفظها إلى مجئ صاحبها أو يتصدق بها عن صاحبها خاصة بشرطالضمان إن لم يرض الصاحب أو يتصرف فيها وضمنها لصاحبها، وإن وجدها فيالحرم يكون بعد التعريف سنة مخيرا فيما عدا التملك من الحفظ والتصدق بشرط الضمان.وإذا اتجر بها من له التصرف فيها وربح لم يكن لصاحبها استرداد الربح إلا إذا كانذلك قبل اختياره تملكها. ويشهد على اللقطة واجدها ندبا ولا يزول ضمان واجدها إلابالرد على صاحبها.

وتعريفها ينبغي أن يكون حين يراه الناس فيالمواسم والجمعات والمحافل وأبواب المساجد دون داخلها وفي الأسواقوفي أول جمعة وأسبوع صابها، فإن عرف ستة أشهر ثم ترك جاز أن يبني عليها إذ ليس منشرطه التوالي ويجوز أن يستعين في التعريف بغيره أو يستأجر لذلك عنه غيره بماله،ومتى أراد حفظ اللقطة على صاحبها من حين وجدانها لم يلزمه تعريف سنة.

إذا ضاعت اللقطة قبل التعريف ووجدها آخركان الأول (ال) أولى بها لأنه لما وجدها استحق للتعريف باليد. واللقطة في يدواجدها أمانة وإن كان بعد الحول ما لميتخير تملكها. فإن هلكت أو أبقت بتفريط منالواجد ضمن.

إذا وجد اللقطة عبد لم يكن له أن يتملكها،فإن تملكها كانت مضمونة في رقبته يتبع به إذا أعتق، هذا إذا لم يعلم به مولاه،وإن علم به وتركه في يده وكان العبد غيرأمين كان في ضمان المولى، وإن كان أمينا جاز وعلىالمولى التعريف، فإن كان أعتقه قبل علمهباللقطة فله أخذها منه لأنها من كسبه، وحكم العبدالصغير في اللقطة حكم المال وحكم الكبير الميز حكم الضوال يلتقط الأول دون الثانيبل يرفع حكم الثاني إلى الحاكم إن أخذه.

من جاء ووصف لواجد اللقطة عقاصها ووكاءهاووزنها وعدها وحليتها وغلب في ظنه أنه صادق جاز له أن يعطيها ولا يلزمهذلك إلا ببينة.