من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فوجد فيجوفه ما له قيمة عرفه من ابتاعه منه فإن عرفه أعطاه وإلا أخرج خمسه وله الباقي.وإن اشترى سمكة فوجد في جوفها درة أو نحوها أخرج الخمس وله الباقي. وكذا منابتاع دارا فوجد فيها كنزا من دفن أهل الاسلام عرف البائع فإن عرفه وإلا أخرجخمسه وله الباقي، وإن كان من دفن الجاهليةفلا تعريف. ومن أودعه لص مغصوبا لم يجز له ردهعليه فإن عرف صاحبه رده عليه وإلا فكاللقطة.