سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 198
نمايش فراداده

من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فوجد فيجوفه ما له قيمة عرفه من ابتاعه منه فإن عرفه أعطاه وإلا أخرج خمسه وله الباقي.وإن اشترى سمكة فوجد في جوفها درة أو نحوها أخرج الخمس وله الباقي. وكذا منابتاع دارا فوجد فيها كنزا من دفن أهل الاسلام عرف البائع فإن عرفه وإلا أخرجخمسه وله الباقي، وإن كان من دفن الجاهليةفلا تعريف. ومن أودعه لص مغصوبا لم يجز له ردهعليه فإن عرف صاحبه رده عليه وإلا فكاللقطة.