سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 212
نمايش فراداده

شرائع الاسلام

كتاب اللقطة

الملقوط إما انسان أو حيوان أو غيرهما

فالقسم الأول

يسمى لقيطا أو ملقوطا أو منبوذا وينحصرالنظر فيه في ثلاثة مقاصد:

المقصد الأول: في اللقيط:

وهو كل صبي ضائع لا كافل له، ولا ريب فيتعلق الحكم بالتقاط الطفل غير المميز وسقوطه في طرف البالغ العاقل، وفي الطفلالمميز تردد أشبهه جواز التقاطه لصغره وعجزه عن دفع ضرورته، ولو كان له أب أو جدأو أم أجبر الموجود منهم على أخذه، وكذا لو سبق إليه ملتقط ثم نبذه فأخذه آخر ألزمالأول أخذه، ولو التقط مملوكا ذكرا أوأنثى لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه، ولو أبق منه أوضاع من غير تفريط لم يضمن، ولو كان بتفريط ضمن، ولو اختلفا في التفريط ولا بينةفالقول قول الملتقط مع يمينه، ولو أنفقعليه باعه في النفقة إذا تعذر استيفاؤها.

المقصد الثاني: في الملتقط:

ويراعى فيه البلوغ والعقل والحرية، فلاحكم لالتقاط الصبي ولا الجنون ولا العبد لأنه مشغول باستيلاء المولى على منافعه،ولو أذن له المولى صح كما لو أخذه المولىودفعه إليه، وهل يراعى الاسلام؟ قيل: نعم لأنهلا سبيل للكافر على الملقوط المحكومبإسلامه