سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 294
نمايش فراداده

الهداية بالخير

باب الشفعة

والشفعة واجبة، ولا تجب إلا في مشاع، فإذاعرفت حصة الرجل من حصة شريكه، فلا شفعة لواحد منهما.

وقال على ابن أبي طالب (ع): الشفعة على عددالرجال. وقال: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة.وللغائب الشفعة ولا شفعة في سفينة ولانهر، ولا في حمام، ولا في رحى ولا في طريق ولا في شئمقسوم. ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر.