سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 16 -صفحه : 377/ 73
نمايش فراداده

الثمن إليه والأقرب رده على الموكل، ولوقال قبله قدم قول الموكل لأن الأصل بقاء حقه، ولو أقر بقبض الدين من الغريم قدمقول الموكل على إشكال.

و: أن يختلفا في التفريط أو التعدي فالقولقول الوكيل.