سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 17 -صفحه : 379/ 216
نمايش فراداده

المختصر النافع

كتاب المزارعة والمساقاة

أما المزارعة: فهي معاملة على الأرض بحصةمن حاصلها. وتلزم المتعاقدين. لكن لوتقايلا صح ولا تبطل بالموت.

وشروطها ثلاثة:

1: أن يكون النماء مشاعا، تساويا فيه أوتفاضلا.

2: وأن تقدر لها مدة معلومة.

3: وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها.

وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيرهإلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه. وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له.

وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط علىالزارع وكذا لو زاد السلطان زيادة.

ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع والزارعبالخيار في القبول، فإن قبل، كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع. وتثبتأجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة.

وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أوالشعير. وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يؤجرها بغيرالجنس الذي استأجرها به.