سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نظرا إلى الإطلاق، ولو كان بلفظ الإجارةلم يصح لجهالة العوض، أما لو آجره بمالمعلم مضمون في الذمة أو معين من غيرها جاز.

الثانية: إذا تنازعا في المدة فالقول قولمنكر الزيادة مع يمينه، وكذا لو اختلفا فيقدر الحصة فالقول قول صاحب البذر، فإن أقام كلمنهما بينة قدمت بينة العامل، وقيل:

يرجعان إلى القرعة، والأول أشبه.

الثالثة: لو اختلفا فقال الزارع:أعترتنيها، وأنكر المالك وادعى الحصةوالأجرة ولا بينة فالقول قول صاحب الأرض. وتثبت لهأجرة المثل مع يمين الزارع، وقيل: تستعمل القرعة، والأول أشبه، وللزارع تبقيةالزرع إلى أوان أخذه لأنه مأذون فيه، أمالو قال:

غصبتنيها. حلف المالك وكان له إزالتهوالمطالبة بأجرة المثل وأرش الأرض إن عابتوطم الحفر إن كان غرسا.

الرابعة: للمزارع أن يشارك غيره وأن يزارععليها غيره ولا يتوقف على إذن المالك، لكن لو شرط المالك الزرع بنفسهلزم ولم يجز المشاركة إلا باذنه.

الخامسة: خراج الأرض ومؤنتها على صاحبهاإلا أن يشترطه على الزارع.

السادسة: كل: موضع يحكم فيه ببطلانالمزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل.

السابعة: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص علىالزارع والزارع بالخيار في القبول و الرد، فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطابالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية لم يكن عليه شئ.

/ 379