فقه القرآن - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فقه القرآن

باب الوديعة

شش اعلم أن الوديعة حكم في الشريعة، لقولهتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات
إلى أهلها، وقال تعالى: فإن أمن بعضكمبعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته.


والوديعة مشتقة من ودع يدع إذا استقر وسكن، يقال: أودعته أودعه إذا أقررته
وأسكنته، وروي: أن النبي (ع) كانت عندهودائع بمكة فلما أراد أن يهاجر أودعها
أم أيمن وأمر عليا (ع) بردها على أصحابها،فإذا ثبت ذلك فالوديعة أمانة لا ضمان
على المودع ما لم يفرط، وقال النبي (ص) ليسعلى المودع ضمان.


فأما قوله تعالى: ومن أهل لكتاب من إنتأمنه بقنطار يؤده إليك، يعني به النصارى
لأنهم لا يستحلون أموال من خالفهم: ومنهممن إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك، يعنياليهود
لأنهم يستحلون مال كل من خالفهم في حلالسبت: إلا ما دمت عليه قائما، على رأسه
بالتقاضي والمطالبة قائما بالاجتماعوالملازمة. والفرق بين تأمنه بقنطار وعلىقنطار أن
معنى الباء إلصاق الأمانة ومعنى علىاستعلاء الأمانة، وهما متعاقبان في هذاالموضع لتقارب
المعنى كما يقال: مررت به وعليه، ويمكن أنتكون الفائدة أن هؤلاء لا يؤدون الأمانة
لاستحلالهم ذلك، لقوله ذلك بأنهم قالواليس علينا في الأمين سبيل، وسائر الفرقوإن
جان فيهم من لا يؤدي لأمانة لا يستحلها.


قال جماعة: اليهود: ليس علينا فيما أصبنامن أموال العرب سبيل لأنهم مشركون،
وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم وهميعلمون أن هذا هو الكذب على الله، فإذا ثبتذلك

/ 379