السرائر
باب المضاربة وهي القراض
القراض والمضاربة عبارتان عن معنى واحدوهو أن يدفع الانسان إلى غيره مالا يتجرفيه على أن ما رزق الله من ربح كان بينهماعلى ما يشترطانه.
فالقراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغةأهل العراق ومواضعتهم. وقيل في اشتقاقهاأقوال
وهو: أن القراض من القرض وهو القطع، ومنهقيل قرض الفأر الثوب إذا قطعه، ومعناههاهنا
أن رب المال قطع قطعة من ماله فسلمها إلىالعامل وقطع له قطعة من الربح. والآخر أناشتقاقه
من المقارضة وهي المساواة ومعناه هاهناأن من العامل العمل ومن رب المال المالواشتقاق
المضاربة من الضرب بالمال في الأرضوالتقليب له.
وعلى جواز ذلك إجماع الأمة والكتاب، ومنشرط صحة ذلك أن يكون رأس المال
دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلىالعامل، ولا يجوز القراض بغير الدنانيروالدراهم من سائر
العروض، فعلى هذا لا يجوز القراض بالفلوسولا بالورق المغشوش.
وتصرف المضارب موقوف على إذن صاحب المالإن أذن له في السفر به أو في البيع
نسيئة، جاز له ذلك ولا ضمان عليه لما يهلكأو يحصل من خسران، وإذا لم يأذن في البيع
بالنسيئة أو في السفر أو أذن فيه إلى بلدمعين أو شرط ألا يتجر إلا في شئ معين ولايعامل
إلا إنسانا معينا فخالف لزمه الضمانبدليل إجماع أصحابنا على جميع ذلك، ويحتجعلى
المخالف في صحة القراض مع هذه الشروطبقوله (ع): المؤمنون عند شروطهم.
وإذا سافر بإذن رب المال كانت نفقة السفرمن المأكول والمشروب والملبوس والمركوب