كتاب الإجارة
المقنع
باب الإجارات
ولا تنعقد الإجارة إلا بجل معلوم بشئمعلوم، والأجرة عاجلة غير آجلة إلا أنيشترطفيها التأجيل ويكون المستأجر ضامناللأجرة، والموت يبطل الإجارة، وإجارةأشاع جائزة
كما يجوز بيعه والصدقة به، ومن استأجرإجارة فاسدة كان عليه أجرة المثل دونالمشترط
فيها.
ولا بأس أن يستأجر الانسان دارا أو حانوتاويؤجرهما بأكثر مما استأجرهما به إذا كان
قد أحدث فيهما مصلحة، فإن لم يكن أحدث فيهعملا لم يجز له إجارتهما بأكثر مما
استأجرهما، فلو استأجر المسكن على أنيسكن فيه والدابة على أن يركبها هو لم يجزله أن
يؤجرهما غيره إلا أن يأذن له في ذلكمالكهما، وإذا استهدم المسكن سقطت عنالساكن
الإجارة حتى يعيده صاحبه إلى عمارته،وإذا احترق بشئ صنعه الساكن فيه كان ضامنالما
تلف منه. وإن كان بريح تقلب النار منمكانها إلى غيره أو غير ذلك مما لم يفرطالساكن في
حراسته ولا تعدى واجبا به لم يكن عليهضمان. والملاح ضامن لما غرق من المتاعبجنايته و
تفريطه، ولا يضمن ما غرق بالريح وما لايمكنه التحرز منه وله أجرة ما حمل بحسابه،وإذا
ادعى صاحب المتاع على الملاح التفريطوالخيانة وأشكل الأمر في ذلك فعلى المدعيالبينة،
وإن لم تكن له بينه كان على المنكراليمين، وكذلك القول في المكاري وساكنالدار إذا
اختلفا فيما ذكرناه، وإذا كان المسكنمشتركا بين نفسين فلهما سكناه وإسكانه،وليس
لأحدهما التفرد بذلك دون صاحبه، وإنتشاحا في الإسكان تناوبا ذلك في الأيامعلى السواء