شرائع الاسلام
كتاب المضاربة وهو يستدعي بيان أمورأربعة
الأول في العقد:
وهو جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخهسواء نض المال أو كان به عروض، ولو
اشترط فيه الأجل لم يلزم، لكن لو قال: إنمرت بك سنة مثلا فلا تشتر بعدها وبع، صحلأن
ذلك من مقتضى العقد، وليس كذلك لو قال: علىأني لا أملك فيها منعك، لأن ذلك مناف
لمقتضى العقد، ولو اشترط أن لا يشتري إلامن زيد أو لا يبيع إلا على عمرو صح، وكذا لو
قال: على أن لا يشتري إلا الثوب الفلاني أوثمرة البستان الفلاني، وسواء كان وجود ما
أشار إليه عاما أو نادرا.
ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائهكالشجر أو الغنم قيل: يفسد، لأن مقتضاه
التصرف في رأس المال وفيه تردد، وإذا أذنله في التصرف تولى بإطلاق الإذن ما يتولاه
المالك من عرض القماش والنشر والطيوإحرازه وقبض الثمن وإيداعه الصندوق
واستئجار من جرت العادة باستئجارهكالدلال والوزان والحمال عملا بأعرف، ولو
استأجر للأول ضمن الأجرة. ولو تولى الأخيربنفسه لم يستحق أجرة، وينفق في السفر كمال
نفقته من أصل المال على الأظهر، ولو كانلنفسه مال غير مال القراض فالوجه التقسيط،
ولو أنفق صاحب المال مسافرا فانتزع المالمنه نفقة عوده من خاصته، وللعامل ابتياع
المعيب والرد بالعيب والأخذ بالأرش كلذلك مع الغبطة.