غنية النزوع - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



غنية النزوع

فصل في الوديعة

المرء مخير في قبول الوديعة والامتناع منذلك وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر على
المودع، ويجب عليه حفظها بعد القبول لهاكما يحفظ ماله.


وهي أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي،فإن تصرف فيها أو في بعضها ضمنها
وما أربحت، وكذا إن فك ختمها أو حل شدها أونقلها من حرز إلى ما هو دونه كان متعديا
ويلزمه الضمان بدليل إجماع الطائفة، وكذاإن لم يكن هناك ضرورة من خوف نهب أو غرق
أو غيرهما فسافر بها أو أودعها أمينا آخروصاحبها حاضر أو خالف مرسوم صاحبها في
كيفية حفظها، وكذا لو أقر بها لظالم يريدأخذها من دون أن يخاف القتل أو سلمها إليهبيده
أو بأمره وإن خاف ذلك، ويجوز له أن يحلفأنه ليس عنده وديعة إذا طولب بذلك ويوري في
يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل الاجماعالمشار إليه، ولا ضمان عليه إن هجم الظالمفأخذ
الوديعة قهرا.


ولو تعدى المودع ثم أزال التعدي مثل أنيردها إلى الحرز بعد اخراجها لم يزلالضمان
لأنه لا خلاف أنه كان لازما له قبل الردومن ادعى سقوطه عنه بعده فعليه الدليل،ولو أبرأه
صاحبها من الضمان بعد التعدي وقال: قدجعلتها وديعة عندك من الآن، برئ لأن ذلك
حق له فله التصرف فيه بالإبراء والإسقاط،ويزول الضمان بردها إلى صاحبها ووكيلهسواء
أودعه إياها مرة ثانية أم لا بلا خلاف.


وإذا علم المودع أن المودع لا يملكالوديعة لم يجز له ردها إليه مع الاختياربل يلزمه رد

/ 379