غنية النزوع
فصل في الوديعة
المرء مخير في قبول الوديعة والامتناع منذلك وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر علىالمودع، ويجب عليه حفظها بعد القبول لهاكما يحفظ ماله.
وهي أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدي،فإن تصرف فيها أو في بعضها ضمنها
وما أربحت، وكذا إن فك ختمها أو حل شدها أونقلها من حرز إلى ما هو دونه كان متعديا
ويلزمه الضمان بدليل إجماع الطائفة، وكذاإن لم يكن هناك ضرورة من خوف نهب أو غرق
أو غيرهما فسافر بها أو أودعها أمينا آخروصاحبها حاضر أو خالف مرسوم صاحبها في
كيفية حفظها، وكذا لو أقر بها لظالم يريدأخذها من دون أن يخاف القتل أو سلمها إليهبيده
أو بأمره وإن خاف ذلك، ويجوز له أن يحلفأنه ليس عنده وديعة إذا طولب بذلك ويوري في
يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل الاجماعالمشار إليه، ولا ضمان عليه إن هجم الظالمفأخذ
الوديعة قهرا.
ولو تعدى المودع ثم أزال التعدي مثل أنيردها إلى الحرز بعد اخراجها لم يزلالضمان
لأنه لا خلاف أنه كان لازما له قبل الردومن ادعى سقوطه عنه بعده فعليه الدليل،ولو أبرأه
صاحبها من الضمان بعد التعدي وقال: قدجعلتها وديعة عندك من الآن، برئ لأن ذلك
حق له فله التصرف فيه بالإبراء والإسقاط،ويزول الضمان بردها إلى صاحبها ووكيلهسواء
أودعه إياها مرة ثانية أم لا بلا خلاف.
وإذا علم المودع أن المودع لا يملكالوديعة لم يجز له ردها إليه مع الاختياربل يلزمه رد