الانتصار
باب الشركة
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأنالمشتركين مع تساوى ماليهما إذا تراضيابأن يكون لأحدهما من الربح أكثر مما للآخر جاز ذلك،وكذلك إذا تراضيا بأنه لا وضيعة علىأحدهما،
أو أن عليه من الوضيعة أقل مما على الآخرجاز أيضا.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال الشافعي:لا يجوز أن يشترطا تساويا الربح مع
التفاضل في المال ولا تفاضل في الربح معالتساوي في المال وإن شرطا ذلك فسدتالشركة،
وأبو حنيفة أجاز التفاضل في الربح وإن كانرأس المال متساويا وقال مالك: إذا كان رأس
المال من عند أحدهما الثلث، ومن الآخرالثلثين، على أن العمل نصفان فالربح نصفان
ولا خير في هذه الشركة، ولا يجوز عندهالتفاضل، فالربح مع التساوي في رؤوسالأموال،
وقالت الجماعة: إن الوضيعة على قدرالمالين، وشرط الفضل باطل.
دليلنا الاجماع المتكرر، وأيضا فإنالشركة بحسب ما يشترط فيها، فإذا اشترطا
التفاضل في الربح أو في الوضيعة وجب جوازذلك، وأبو حنيفة يجيز اشتراط التفاضل في
الربح فلزمه جواز مثل ذلك في الوضيعة.
فإن قيل: إنما فسد اشتراط الفضل فيالوضيعة لأنه يجري مجرى قول أحدهما لصاحبه
ما ضاع من مالك فهو علي وهذا فاسد لامحالة.
قلنا: مثال ما نحن فيه هو أن يقول ما هلك منهذه البضاعة مع تساوينا فيها فهو من