المهذب - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المهذب

باب المزارعة والمساقاة

قولنا: " مزارعة " اسم لعقد واحد، وهواستئجار الأرض ببعض ما يخرج منها، وهي
جائزة بالنصف أو الثلث أو أقل من ذلك أوأكثر، ولا يجوز أن يجعل لأحد المتزارعين
شئ معين ولا يكون مشاعا، مثل أن يكونلأحدهما ما بذره أو لا وللآخر ما يتأخر أو
يكون لأحدهما ما ينبت على الجداولوالماذيانات وللآخر ما على الأبواب أويكون
لأحدهما الصيفي وللآخر الشتوي، فجميع ذلكلا يجوز عقد المزارعة عليه لأنه قد ينمي
أحدهما ويهلك الآخر، ولا يجوز لصاحبالأرض أن يأخذ المزارع إلا بما تخرجهالأرض
المعقود عليها، ولا يجوز على كيل معين منجنس ما زرع الأرض مثل أن يستأجر بحنطة
ويزرع فيها حنطة، ويجوز أن يشترك فيالمعاملة على ذلك الشركاء على أن يجعل كلواحد
منهم من عنده في ذلك شيئا معلوما، ولايجوز أن يجعل للبقر نصيب ولا للبذر نصيب،
ويجوز استئجار الأرض بالدنانير والدراهموغير ذلك من المعروض مدة معلومة.


وهي على ما تشترطه المتزارعون من العملوالقيام بالحرث والبقر وما ينفقون عليه
كانت الأرض لهم أو لواحد منهم جائزة، وإذاشرط مالك الأرض على المزارع نصف غلتها
أو أقل من ذلك أو أكثر وجب له ذلك إن سلمتالغلة من الهلاك، فإن لم يسلم من ذلك
وكان هلاكها بشئ من الآفات السماوية أوالأرضية لم يجب له شئ، فإن جعل المالك
للمزارع أجرة معينة إما من العين أو الورقأو المكيل أو الموزون من غير غلتها كان لهذلك
إذا وفى بما شرط عليه المالك في العقدهلكت الغلة أو لم تهلك، فإن خالف في شئ مما

/ 379