المهذب
باب المزارعة والمساقاة
قولنا: " مزارعة " اسم لعقد واحد، وهواستئجار الأرض ببعض ما يخرج منها، وهيجائزة بالنصف أو الثلث أو أقل من ذلك أوأكثر، ولا يجوز أن يجعل لأحد المتزارعين
شئ معين ولا يكون مشاعا، مثل أن يكونلأحدهما ما بذره أو لا وللآخر ما يتأخر أو
يكون لأحدهما ما ينبت على الجداولوالماذيانات وللآخر ما على الأبواب أويكون
لأحدهما الصيفي وللآخر الشتوي، فجميع ذلكلا يجوز عقد المزارعة عليه لأنه قد ينمي
أحدهما ويهلك الآخر، ولا يجوز لصاحبالأرض أن يأخذ المزارع إلا بما تخرجهالأرض
المعقود عليها، ولا يجوز على كيل معين منجنس ما زرع الأرض مثل أن يستأجر بحنطة
ويزرع فيها حنطة، ويجوز أن يشترك فيالمعاملة على ذلك الشركاء على أن يجعل كلواحد
منهم من عنده في ذلك شيئا معلوما، ولايجوز أن يجعل للبقر نصيب ولا للبذر نصيب،
ويجوز استئجار الأرض بالدنانير والدراهموغير ذلك من المعروض مدة معلومة.
وهي على ما تشترطه المتزارعون من العملوالقيام بالحرث والبقر وما ينفقون عليه
كانت الأرض لهم أو لواحد منهم جائزة، وإذاشرط مالك الأرض على المزارع نصف غلتها
أو أقل من ذلك أو أكثر وجب له ذلك إن سلمتالغلة من الهلاك، فإن لم يسلم من ذلك
وكان هلاكها بشئ من الآفات السماوية أوالأرضية لم يجب له شئ، فإن جعل المالك
للمزارع أجرة معينة إما من العين أو الورقأو المكيل أو الموزون من غير غلتها كان لهذلك
إذا وفى بما شرط عليه المالك في العقدهلكت الغلة أو لم تهلك، فإن خالف في شئ مما