ولو كانت في بيت صاحبها فقال له: احفظها فيموضعها فنقلها من غير خوف
ضمن لا معه.
الخامس: التضييع:
بأن يلقيها في مضيعة أو يدل سارقا أو أقربها لظالم أو يسعى بها إلى من يصادر المالك فيضمن. ولو ضيع بالنسيان فالأقربالضمان، ولو سلمها إلى الظالم مكرها
استقر الضمان على الظالم والأقرب انتفاؤهعنه، وهل يجب عليه الاختفاء لو طلبه
الظالم؟ الأقرب ذلك. ويجوز الحلف كاذباللمصلحة ويجب التورية على العارف،
ولو أكرهه على التسليم أو اليمين فسلمضمن، ولو أكره على التسليم لم يضمن به،
فإن تمكن من الدفع وجب، فإن أهمل ضمن، ولايجب تحمل الضرر الكثير بالدفع.
السادس: الجحود:
وهو موجب للضمان إن كان مع المالك بعدمطالبته لا مع مطالبة غيره، وفي سؤال المالك إشكال، فإن لم يقم بينة ولميعترف فالقول قوله مع اليمين، فإن أقيمت
عليه البينة فادعى الرد أو التلف من قبل،فإن كان صيغة جحوده إنكار أصل
الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة ولا معهاعلى الأقوى لتناقض كلاميه، وإن كان
صيغة الجحود: لا يلزمني شئ، قبل قوله فيالرد والتلف مع البينة وبدونها في
الأخير وفي الأول على رأي، ولو أقر ربهاله بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا
ضمان، وفي سماع بينته بذلك إشكال، نعميقبل لو شهدت بالإقرار.
الفصل الثالث: في الأحكام
يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرىالعادة كالثوب في الصندوق والدابةفي الإصطبل والشاة في المراح، ويجب عليهردها متى طلب المالك وإن كان